قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين مدرسة وولي أمر طلبة، بإلزام والد الطلبة بدفع مبلغ 89 ألف درهم عن الرسوم المالية المستحقة للمدرسة في ذمته، موضحة أن ما يثيره لا يجوز إثارته أمام المحكمة لكونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته عملاً بالمادة 133/ 1. 2 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية (مدرسة خاصة) قد أقامت دعوى قضائية ضد ولي أمر نظير إدخال أبنائه مدرسة خاصة وموافقته على دفع الرسوم الخاصة بها من كتب وحافلة وغيرها من مصاريف دراسية عن العام الدراسي، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغا قدره (89 ألف) درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وعندما لم يقم ولي الطلبة بسداد المبالغ المالية المستحقة للمدرسة، قامت إدارة المدرسة باللجوء للقضاء للمطالبة بحقها. وكان الثابت للمحكمة أن المدرسة قدمت صورة من صفحة خاصة بالمدرسة تفيد التحاق أبناء ولي الأمر لديها، وصور من فاتورة تفيد المبلغ المستحق لها في ذمة والد الطلبة، مشيرة إلى أن والد الطلبة لم يمثل أمام المحكمة لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاعا ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام ولي أمر الطلبة بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 89 ألف درهم الرسوم المالية المستحقة للمدرسة.
مشاركة :