رفضت المحكمة الدستورية، أمس، الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة جرائم المعلومات والمطبوعات والنشر، مرتئية أنها لم ترَ صحة الدفع بمخالفة هذه القوانين لمواد الدستور.كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين مقدمين من شركتين دفعتا بعدم دستورية بعض مواد القانون المدني وقانون التجارة.وأكدت المحكمة في ما يخص الطعن على جرائم المعلومات وقانون المطبوعات أنه من الطبيعي أن يجرّم المشرّع كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم.وأكدت أن «هذا المعنى الذي يدركه أوساط الناس ولا يختلف في فحواه، وبالتالي فإن الادعاء بإخلال القانون بالحرية الشخصية او تعارضه مع مواد الدستور يكون قائماً على غير أساس».وذكرت، أن المشرّع نشـر كـل مـا مـن شـأنه المساس بكرامـة الأشخاص، ويكون المساس بها بالانتقاص مـن قـدر الشخص والتحقيـر بـه والإساءة إليه، والتمييز بينه وبين غيـره انتقاصاً منه، وهذا هو المعنى الذي يدركه أوساط الناس ولا يختلفون حول فحواه، الأمر الذي تكون معه العبارة المشار إليها قد جاءت واضحة بصورة لا التباس أو غموض فيها، تنبئ بجلاء عن ماهية الفعل المؤثم، وبالتالي فإن الادعاء بإخلالها بالحرية الشخصية أو تعارضها مع مواد الدستور سالفة البيان يكون قائماً على غير أساس، وهو ما يتعيّن معه القضاء برفض الدعوى.
مشاركة :