نشرت جريدة «أم القرى» نص قرار تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة، رقم (292) الصادر بتاريخ 09 /04 /1445هـ. وجاء القرار كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22615 وتاريخ 27 /3 /1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 447558872 وتاريخ 25 /12 /1444هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة. وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (182) وتاريخ 16/ 1 /1445هـ، ورقم (450) وتاريخ 12 /2 /1445هـ، ورقم (1154) وتاريخ 7 /4 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (371 /45/م) وتاريخ 25 /2 /1445هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42 /5) وتاريخ 25 /3 /1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3639) وتاريخ 8 /4 /1445هـ. يقرر: تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /7 /1443هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام». 2- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة». وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مشاركة :