نشرت جريدة «أم القرى»، نص قرار مجلس الوزراء، بتعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالقرار رقم (464) وتاريخ 13 /06 /1445هـ. ونص القرار على: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22066 وتاريخ 26 /3 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 622611 وتاريخ 13 /6 /1443هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2036) وتاريخ 6 /9 /1443هـ، ورقم (299) وتاريخ 1 /2 /1444هـ، ورقم (861) وتاريخ 13 /3 /1444هـ، ورقم (2556) وتاريخ 22 /8 /1444هـ، ورقم (1591) وتاريخ 7 /5 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-12 /44/ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30 /4) وتاريخ 24 /3 /1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5247) وتاريخ 19 /5 /1445هـ. يقرر: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11 /1423هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه –على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء
مشاركة :