مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 14 /04 /1445هـ

  • 11/3/2023
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (42 /5) بتاريخ 25 /3 /1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 9 /4 /1445هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28 /7 /1422هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/66) بتاريخ 15 /7 /1443هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام». 2- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة». ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

مشاركة :