مرسوم ملكي رقم (م/255) وتاريخ 18 /11 /1445هـ

  • 6/7/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (247 /24) بتاريخ 16 /9 /1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (967) بتاريخ 13 /11 /1445هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة, على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية». ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

مشاركة :