سلط الأستاذ محمد جمال معتوق في الفقرة القانونية من برنامج "صباحيات" الضوء على موضوع زواج الأم الحااضنة، مشيرا أن الفصل 175 من مدونة الأسرة يفيد "زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز 7 سنوات أويلحقه ضررا من فراقها، إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبًا شرعيا للمحضون، إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون". في الفيديو التالي يوضح الأستاذ محمد جمال معتوق النص القانوني المتعلق بزواج الأم الحاضنة.
مشاركة :