دت المستشار القانوني والمحكم التجاري، رباب أحمد المعبي، لـ"عاجل"، أنَّ مصلحة المحضون لها الأولوية، مضيفة أن المشرع السعودي وضع شروطًا يجب توافرها بالحاضن لاستحقاق الحضانة، وإذا سقط أي شرط منها أو تمّ الإخلال به، تسقط الحضانة، وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء. وأوضحت، أنَّ الحضانة لها شروط أساسية، أهمها: الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم، والبلوغ والعقل، فلا حضانة للمجنون والمعتوه، إضافة إلى الأمان في السكن، فالسكن غير، الآمن والذي يكثر فيه الفساد يسقط الحضانة. وكذلك القدرة، فالعاجز بدنيًا أو الكبير في السن أو الفقير، لا يصلح للحضانة، والسلامة الصحية، والرشد والحرية والعدالة، فلا حضانة لخائن؛ لأنه غير مؤتمن ولا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شارب الخمر أو المتحرش والزاني، وكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة. وأضافت، أنه لابدَّ من الالتزام بالمعاملة الحسنة، فلا يصلح المعنف للحضانة، وألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي، لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أنتِ أحق به ما لم تنكحي". وأشارت إلى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة، فلا تسقط حضانتها في ثلاث حالات: الحالة الأولى، إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها، والدليل على ذلك قول ابن القيم "إن الزوج إذا رضي بالحضانة وأثر كون الطفل في حجره، لم تسقط الحضانة". والحالة الثانية، إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبنائه، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها، والحالة الثالثة، لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعتراض على زواج الأم الحاضنة. وأوضحت، أنه إذا اعترض الأب على حضانة الأم المتزوجة، فمن حق أم الأم التدخل في الدعوى وطلبها حضانة الأبناء، إذا ثبت صلاحها للمحضون، وتوافرت فيها الشروط وفق ترتيب الحضانة، وهي: للأبوين طالما كانا مرتبطين، ثم للأم في حال الفراق، ثم لأم الأم "الجدة"، ثم للأب. وأضافت، أن قواعد الحضانة ترسخها المبادئ القضائية في القضاء السعودي، حيث تقرر أن الحضانة دعوى متجددة، وأن المتعين اتباع مصلحة المحضون، فمتى كانت الأم أصلح من الأب في الحضانة ومكملة لكل الشروط المذكورة، تكون الحضانة لها مهما بلغ سن الأبناء، فالأصل في الحضانة أنها للأم، وإذا ثبت عكس ذلك وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له. وعن إمكانية الزوج في أن يشترط في فسخ النكاح أو الخلع، تنازل الزوجة عن حضانة الأبناء، أوضحت أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، يقولون، لو اختلعت الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط، أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة، طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضانتها. التعليقات
مشاركة :