أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل. وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. شروط دعم ساند يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية: أن يكون سعودي الجنسية. توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق. ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه. ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته أن يكون قادرا على العمل. ألا يكون قد بلغ سن الستين. تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العمل البحث بنشاط وجدية عن العمل. الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق. موعد صرف التعويض وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.
مشاركة :