أقرت محكمة التمييز حكما بإلزام طبيب شهير ومستشفى مملوك بتعويض سيدة وزوجها بـ30 ألف دينار بعد أن تسبب بخطأ طبي في انفجار الرحم بعد عملية جراحية ثبت فيها خطأه بناء على تقرير الهيئة الوطنية للمهن الصحية، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم منه وألزمته تعويض الزوجة بمبلغ 25 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية الواقعة عليها وتعويض الزوج بمبلغ 5 آلاف دينار عن الضرر الأدبي الواقع عليه. وتعود وقائع القضية بحسب ما قررت وكيلة المطعون ضدهما المحامية زهرة البقالي إلى أن موكلتها لجأت إلى طبيب مشهور بخصوص الحمل والذي قرر خضوعها لعملية تخصيب للبويضات وزرع الأجنة عن طريق الأنابيب، حيث تم زراعة ثلاث أجنة في رحمها وأخضعها لعملية ربط للحفاظ على الأجنة نجم عن هذا الإجراء انفجار الرحم بعد الشهر الثالث من الحمل وترتب على ذلك تعريض حياتها للخطر. حيث تم نقلها إلى مستشفى السلمانية الطبي بين الحياة والموت وخضعت لعدة جراحات وتم إنقاذ حياتها واستئصال الرحم، الأمر الذي عليه تم إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الخطأ الطبي الذي ثبت بموجب التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرا. وقد استخلصت محكمة أول درجة من ذلك بحسب ما جاء في حكمها من أن الطبيب كان يتعين عليه تبصير المريضة بالمخاطر المرتبطة بتكرار الحمل وأنه أخفق في تشخيص علامات تعرضها للإجهاض وأنها كانت تعاني من نزيف طفيف في المهبل مما يكون معه قد ثبت للمحكمة جليا تقصير الطبيب المعالج في أداء واجبه المهني والطبي بأن قام بتشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاض عند مراجعتها إياه، وهي تعاني من نزيف طفيف في المهبل مصحوبا بألم في البطن مما ترتب عليه تعرض حياة المريضة للخطر نتيجة هذا التشخيص الخاطئ مما نجم عنه انفجار الرحم وهو ما يشكل خطأ في جانبه، لاسيما أنه بدرجة علمية تحتم عليه اتخاذ القرار الطبي المناسب لحالة المريضة، وكان هذا الخطأ قد ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية متمثلة في المساس بجسدها بانفجار رحمها وما آلم بها من حزن وأسى لما آل إليه وضعها الصحي وما كان لتلك الأضرار أن تحدث لولا ذلك الخطأ، الأمر الذي تتوافر معه عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض قبله. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بالتعويض إلا أن الطبيب والمستشفى المملوكة له قد قررا الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي قررت في حكمها الصادر بعدم قبول الطعن وتأييد الحكم وإلزام الطاعنين بمبلغ 100 دينار أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.
مشاركة :