«الاقتصاد»: استحداث 46 مخالفة بغرامات تصل إلى مليون درهم لحماية المستهلك

  • 1/11/2024
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشف عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية الذي تم البدء في تنفيذه، استحدث قائمة مفصلة بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية المتعلقة بمخالفات حماية المستهلك، تضم جميع أنواع المخالفات والبالغ عددها 46 مخالفة بغرامات مالية تبدأ من 100 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس بأبوظبي، إنه من الأمثلة على تلك المخالفات غرامة مالية بقيمة 250 ألف درهم على المزود في حالة عدم التزامه بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو إرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف درهم على المزود في حالة عدم التزامه بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة. وأضاف: تصل الغرامة إلى مليون درهم ليس فقط لمخالفات الاحتكار، بل تم استحداث العقوبة لتشمل مخالفة استرداد السلع التي تعد من القضايا المهمة في مجال أمن وحماية المستهلك من السلع التي تؤدي إلى أضرار شخصية به، وأيضاً في حال قيام المزود بإغلاق ملف استرداد أو سحب السلع قبل الحصول علي إذن رسمي من الوزارة أو السلطة المعنية المختصة«. وأكد آل صالح أن توقيع هذه الجزاءات الإدارية يكون بمراعاة التدرج في الجزاءات بداية من الإنذار إلى الغرامة المالية ويصل في بعض الأحيان إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري في حال استمرار الفعل المخالف من غير تصحيح، وذلك سيعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة وستقل نسبة التقاضي بشأن حماية المستهلك كونها اشتملت على كافة أنواع المخالفات المعنية بهذا الصدد. واستعرضت وزارة الاقتصاد خلال الإحاطة الإعلامية، أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات والتي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023. التسعير بالوحدة وقال آل صالح: للمرة الأولى في ضوء التعديلات التشريعية الجديدة تم النص على عدم الاكتفاء بوضع سعر البيع للسلع الاستهلاكية وإنما إضافة التسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، ما يسهم في ضمان أعلى قدر من الشفافية في عرض الأسعار وتجنب العروض المضللة، وتمكين المستهلك من الاختيار ما يناسبه من المنتجات البديلة، والقدرة على المقارنة السليمة دون عناء بين أسعار المنتجات. وتابع: لأول مرة يتم وضع مدد زمنية محددة بين 7 و30 يوماً لوفاء المزود بالتزاماته تجاه المستهلك في شأن توفير قطع الغيار أو سلع بديلة في حال اكتشاف عيب أو خلل في السلعة المقدمة. أفضل الممارسات وقال آل صالح: قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، يمثلان نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين، الأول تعزيز دور السلطات المحلية المختصة في الدولة في إنفاذ تشريعات حماية المستهلك بطريقة أكثر فعالية من خلال منحها كافة الصلاحيات التشريعية اللازمة حيث تم منحها اختصاصات قانونية أصيلة في عدد من الأمور، منها تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والعمل على حلها وتوقيع المخالفات والجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والنظر في التظلمات على القرارات التي أصدرتها في حق المخالفين». وأضاف: يتمثل الاتجاه الثاني في في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته القانونية بما يعيد التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمزود، حيث تم في هذا السياق تفصيل وتوضيح وزيادة التزامات المزود عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة لتصل إلى نحو 43 التزاماً بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك وتوفير بيئة ملائمة وآمنة له عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة. أخبار ذات صلة «الاقتصاد»: استدعاء 133400 سلعة خلال 2023 «الاقتصاد»: 11% تراجع شكاوى المستهلكين في 2023 نقلة نوعية وأكد آل صالح أن أغلبية التزامات المزود المنصوص عليها في القانون الجديد واللائحة لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، وهو ما يؤكد إحداث نقلة نوعية في التشريعات الداعمة لحماية المستهلك وضمان كافة حقوقه في الدولة، ويسهم في تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. وأضاف: للمرة الأولى في الدولة استحداث قائمة بـ 46 مخالفة تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم لردع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك التي ضمنها القانون ولائحته التنفيذية، وهذا سيسهم بدوره في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته وعدم التعدي على حقوق المستهلك. وتابع: من أهم المحاور أيضاً إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك عبر وضع نحو 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، وبما يخدم رضا وسعادة ورفاهية المستهلك، إضافة إلى منح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة، بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات. لجنة عليا نصت المادة رقم (5) من قانون حماية المستهلك على أن تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد، تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تتبع الوزارة وتكون برئاسة الوزير، وعضوية عدد من الأعضاء، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المسار التشاركي في أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي ترتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل اللجنة العليا على ممثلين من السلطات المحلية المختصة، إضافة إلى ممثلي الجهات الاتحادية ذات العلاقة بحماية المستهلك كوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التغيرّ المناخي والبيئة، وممثل جمعية حماية المستهلك، إضافة إلى بعض من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.

مشاركة :