قال الخبير المعتمد من وزارة العدل علي بن فارس الزهراني: إن الشخص الظاهر في المقطع المرئي المنشور غالبًا، هو مرتكبٌ لجريمة التحرش. وأضاف الزهراني لـ"سبق": "وعرّف نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (96/م) وتاريخ 16/ 9/ 1439هـ في مادته الأولى، بأن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة". وأردف: "الشخص المتحرش معرض لعقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك استنادًا للفقرة (هـ) من الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش". وكانت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي، مخالفًا بذلك نظام جريمة مكافحة التحرش، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
مشاركة :