يتساءل الكثيرون عن مدى حقيقة سقوط عقوبة السجن الغيابي للمتهم في قضايا المخدرات من عدمه.ومن جانبه قال المستشار القانوني أحمد القفاص، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه: “تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة”.وتابع القفاص، وما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياَ يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في المواد الجنائية وهى 20 سنة.لما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر “أ” من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه: “أنه لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام”.
مشاركة :