وقعت فتاة ضحية عملية احتيال ارتكبها شخص من جنسية دولة آسيوية بالتعاون مع آخرين، بأن استولى منها على 30 ألفاً و300 درهم بحجة استثمارها في شركة لبرامج المكافآت، ثم تبين لها لاحقاً أنها تعرضت للخداع، فلجأت إلى القضاء، حيث ألزمته محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بأن يؤدي لها 45 ألف درهم قيمة أموالها التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية. وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة برأس الخيمة، بأن المدعى عليه وآخرين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة بالاستيلاء على أموال المجني عليها (المدعية) بقيمة 30 ألفاً و300 درهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهموها كذباً باستثمار أموالها في شركة لبرامج المكافآت، وهو ما كان من شأنه خداعها وحملها على تسليم المبلغ، فاستولوا عليه لأنفسهم دون وجه حق. وأوضحت المدعية في صحيفة الدعوى أنها قامت بتحويل 15 ألفاً و300 درهم للمدعى عليه، كما قامت باستكمال بقية المبلغ وتحويل 15 ألف درهم بالمرة الثانية، واتفقا على أن تكون الأرباح بنسبة 30%، ولفتت إلى أن المدعى عليه استولى على أموالها، وتبين أن لديه قضايا نصب أخرى، الأمر الذي سبب لها الكثير من الأضرار المادية والأدبية. وطالبت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها تعويضاً بقيمة 20 ألف درهم، عن الأضرار المادية التي تسبب فيها لها من انتقال للمحكمة ونفقات التقاضي وتعطل أعمالها، والأضرار الأدبية نتيجة حزنها على ضياع أموالها، وإلزامه رد المبلغ الذي استولى عليه، فيما قال المدعى عليه أمام المحكمة إنه لم يحصل على أموال المدعية، وطلب رفض الدعوى. وأوضحت محكمة ابتدائي مدني في منطوق حكمها، أن المحكمة الجزائية دانت المدعى عليه، ومن ثم تمتنع المحكمة المدنية أن تخالف الحكم الجزائي، ويتعين عليها أن تلتزمه، فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، وكان الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية أن الحكم قد فصل فصلاً نهائياً وباتاً في وقوع الفعل المتمثل في اشتراك المدعى عليه بالاستيلاء على أموال المدعية. وأضافت أن المحكمة تمتنع عن أن تعيد بحث القضية وتتطرق إليها أخذاً بحجية الحكم الجزائي. وأشارت إلى أن الفعل الذي شكل الجريمة أتاه المدعى عليه، وقد سبب ضرراً للمدعية تمثل في حرمانها مالها والاستيلاء عليه، فضلاً عن تأخير انتفاعها بمالها، وما تكبدته من نفقات تقاضٍ ومصروفات انتقال، وضياع وقتها في الإبلاغ ومتابعة القضايا، ويعتبر ذلك كله ضرراً، كما أصابها، بلاشك، ضرر أدبي جراء الجريمة، تمثل في إحساسها بالأسى والألم النفسي لضياع أموالها، والمحكمة تقدر التعويض الجابر لكل الأضرار مدخلة فيه قيمة المال المستولى عليه، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية بقيمة 14 ألفاً و700 درهم، بالإضافة إلى المال المستولى عليه بقيمة 30 ألفاً و300 درهم، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 45 ألف درهم، كما ألزمته رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :