قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك (دائن) ومدين بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم، نظراً لأن الشاكي قدم اليمين الحاسمة بإقراضه مبلغ 60 ألف درهم للمدين، حيث إن، المدين لم يحضر في جميع الجلسات، وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي قدم صور محادثات بينه وبين المدين تثبت الواقعة، مع إلزام المدين بدفع المصاريف، وذلك عملاً بالمادة 133/ 1.2 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاك (دائن) قد أقام دعوى قضائية ضد مدين، نظير إقراضه مبلغ 60 ألف درهم كسلفة، على أن يقوم بسداد المبلغ بحسب الزمن المحدد بين الطرفين، إلا أن الأخير، عندما حان وقت السداد أنكر ولم يلتزم الشرط والعقد المبرم بينهما، ما دفع به للمطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة استمعت إلى الشاكي الذي قدم صوراً من محادثات هاتفية بينه وبين المدين، حيث قدم الشاكي اليمين الحاسمة، بحسب ما طلبت منه المحكمة إلا أن المدين لم يحضر رغم إعلانه، حيث أرجأت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في الجلسة القادمة. وقالت المحكمة: من المقرر وفقاً لنص المادة رقم 94 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية: يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكي للمدين عليه قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها للمدين الذي أعلن بها ولم يحضر، سواءً بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنه يعتبر قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن انشغال ذمة المدين لمصلحة الشاكي (الدائن) بمبلغ 60 ألف درهم مقابل قرض، ويتعين القضاء بمقتضاها بإلزام المدين بان يؤدي للشاكي المبلغ المطالب.
مشاركة :