سقوط حضانة أم لأبنائها وضمهم للأب لسكوتها سنة عن حقها

  • 4/5/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الشرعية السنية الرابعة برئاسة القاضي جمعة توفيق الدوسري وأمانة سر عبدالله الحادي، بضم حضانة ثلاثة أبناء لأبيهم وإسقاطها عن الأم آسيوية الجنسية. وتتحصل وقائع الدعوى في أن سيدة أجنبية (المدعية) أقامت دعواها الأصلية بتاريخ 23/ 8/ 2015م أمام المحكمة مطالبة في ختامها بحضانة ابنائها الثلاثة؛ أحدهم تجاوز سن التخيير. وقالت إنها مطلقة من المدعى عليه بموجب حكم طلاق الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية في تاريخ 27/ 10/ 2014، والذي خلص إلى (ثبوت الطلاق بتاريخ 25/ 6/ 2014). وبناء على ذلك تقدم المحامي علي حسين خلف القطاف بصفته وكيلاً عن المدعي عليه (الأب) بدفاعه القانوني بسقوط حق المدعية (الأم) في الحضانه لابنائها الثلاثة لسببين:- أولهما وهو سقوط حق المدعية في حضانة الأبناء لسكوتها عن المطالبة بهم وفقاً للمدة القانونية، وذلك استناداً لنص المادة رقم (140 البند ج) من القانون رقم 19 لسنة 2009 الخاص بأحكام الأسرة والتي تنص على أنه: (يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية): ج- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر). ثانياً: سقوط حقها في الحضانة لوصول سن أحد الأبناء لسن التخيير وفقاً للقانون واستناداً لما نصت عليه المادة (128) من القانون رقم 19 لسنة 2009 الخاص بأحكام الأسرة تنص على أن: (تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج). كما نصت المادة (129) من نفس القانون على أنه: (إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أيا منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (140) من هذا القانون). ووفقاً لما سبق وبتطبيقه على الدعوى الماثلة فقد ثبت لعدالة المحكمة اكتمال الأبن الأكبر السن القانوني للاختيار بين الأم المدعية أو بين الأب المدعى عليه والذي طلب بناء على ذلك المكوث مع والده (المدعى عليه) مما يسقط معه طلب حضانة المدعية عنه وتكون دعواها حرية بعدم القبول لافتقارها السند القانوني. وكما أفاد أيضاً المحامي علي القطاف شارحاً لدفاعه بأنه من خلال الثابت بالأوراق أن المدعية مطلقة منذ تاريخ 25/ 6/ 2014م ولم تطالب بالحضانة منذ ذلك الحين إلا بتاريخ إقامتها للدعوى الماثلة بتاريخ 23/ 8/ 2015، في حين أنها تقدمت بدعوى نفقة مستعجلة وبدل سكن بتاريخ 4/ 8/ 2014م ولم تطلب ضم حضانة الأبناء الثلاثة لها ـ بالرغم من تمثيلها بواسطة وكيل عنهاـ واكتفت في طلباتها بالدعوى المستعجلة للنفقه فقط دون طلبها لحضانة الأبناء، هذا فضلاً على كونها لم تقم بطلبها لحضانة الأبناء مؤخراً إلا لسبب وضع إقامة لها فقط، وليس لتحقيق مصلحة الأولاد في تربيتهم، وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق وتاريخ رفع المدعية للدعوى المستعجلة لمطالبتها للنفقه دون المطالبة لحضانة الأبناء، وكذا تاريخ طلاقها فثبت جلياً لدى عدالة المحكمة أن تاريخ تسجيل الدعوى قد مضى عليه مدة أكثر من سنة بالنسبة لتاريخ الطلاق أو تاريخ رفع الدعوى المستعجلة. الأمر الذي يستوجب معه القضاء بسقوط حق المدعية بالحضانة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة سالفة الذكر.

مشاركة :