المدينة المنورة: علي العمري تسبب جهل العديد من أصحاب دعاوى «السب والشتم» بالنظام إلى خسارة دعاوهم، وانتهاء الحكم فيها بـ«صرف النظر»، بينما تواترت العديد من الأحكام القضائية التي تأسس فيها الحكم على مخالفة المدعي بالحق الخاص قرار المحكمة العليا الذي ينص على أنه في حال لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة حينها بالتعزير. حق عام بحسب المحامي علي بن فارس الزهراني، فإن قرار المحكمة العليا رقم 7/م لعام 1435 نص على أنه «إذا لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بالتعزير»، مشيرا إلى أن التعزير في الأصل حق عام تطالب به النيابة العامة. أما المتضرر فالأصل أن تكون مطالبته في حقه الخاص فيما يجبر ضرره به، إذ إنه لا وجه للمدعي بالحق الخاص أن يطالب مباشرة بالتعزير قبل أن يكون قد طلب الحد أو القصاص أو العوض، ولم ينل ما طلب، وذلك باعتبار أن المدعي بالحق الخاص لن يجبر ضرره غالبا تعزير المدعي عليه. تعزير المدعى لفت الزهراني إلى أن للمدعي بالحق الخاص، لغير المتداخل مع الحق الخاص، إقامة دعواه بما يجبر ضرره تسييرًا وليس تخييرًا. وفي حال لم يُحكم له بما طالب به، فحينها يمكنه المطالبة بالتعزير. وللمثال على ذلك، أوضح المحامي الزهراني أنه لو أقام المدعي دعواه ضد المدعي عليه، التي يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المعنوي بـ5 آلاف ريال جراء ما بدر من المدعى عليه من سب وشتم تجاهه، فرفضت الدائرة دعوى المدعي، لعدم ثبوت الضرر على الرغم من ثبوت السب والشتم، حينها يمكن للمدعي إقامة دعوى يطالب فيها بتعزير المدعى عليه جراء ما بدر منه، وهنا يتضح أن التعزير لا يأتي ابتداءً، وإنما يقدم عليه التعويض. ونبه الزهراني بأن طلبات التعويض في هذه الدعاوى تكون من اختصاص المحاكم العامة، وليس المحاكم الجزائية. من قرار المحكمة العليا - إذا لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بالتعزير. - التعزير في الأصل حق عام تطالب به النيابة العامة. - لا وجه للمدعي بالحق الخاص أن يطالب مباشرة بالتعزير. - لن يجبر ضرر المدعي بالحق الخاص تعزير المدعي عليه.
مشاركة :