وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والذي يجيز بقرار إداري وليس قضائيا فسخ عقود القسائم الصناعية. كما تضمن القانون توقيع غرامات إدارية على المخالفين لاشتراطات تعمير المناطق الصناعية تصل إلى 20 ألف دينار. وتجيز التعديلات لوزارة الصناعة والتجارة فسخ العقد إذا لم ينته المستأجر من أعمال التشييد والبناء خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية، أو إذا أوقف المستأجر العمل بالمنشأة لمدة تزيد على ستة أشهر دون عذر مقبول توافق عليه لجنة شؤون المناطق الصناعية. وذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن القانون من شأنه أن ينظم عملية استغلال القسائم الصناعية والانتفاع بها بالشكل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة وهو الأمر الذي حذا بالوزارة بالاستعجال في المرسوم بقانون. كما وذكرت الوزارة أن المرسوم يساهم في تطوير الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة عن طريق تشجيع المستثمرين الملتزمين بالقوانين والتشريعات. زيادة إيرادات الدولة ومواردها بعد تطبيق فئات الإيجار الجديدة. وأضافت المرسوم بقانون سيعمل على سد الفراغ التشريعي، حيث إن التشريع الحالي لا يتضمن عقوبات رادعة في أحكامه، ولا يتضمن فرض غرامات على مستأجري القسائم الصناعية المخالفين لأحكام القانون، إضافة إلى القضاء على المخالفات الموجودة في إدارة المناطق الصناعية. وأردفت القانون يهدف للحد من إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل بعض المستأجرين أو التلاعب بالثروات والممتلكات الحكومية، وتسهيل استرجاع القسائم الصناعية المستغلة استغلالا خاطئا، وإعادة تخصيصها لمشاريع أخرى مستحقة.
مشاركة :