يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12 و23 و24) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وغلظ العقوبة حال العودة بأن تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنص المادة 38 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على العقوبات السابقة، حيث تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهرى في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية. كما تنص المادة 23 على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة “الشيشة” إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة. ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه. كما تنص المادة 24 على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
مشاركة :