مرور أبوظبي تكثف الرقابة المرورية داخل الاحياء السكنية بالعين

  • 4/6/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تتصدى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لقيادة الاحداث ممن هم اقل من 18عاماً في مدينة العين، والحد من ازعاج ضجيج المركبات بسبب تعديلات زيادة الصوت الذي يقلق راحة السكان خصوصاً ساعات الليل . واكد مدير إدارة الطرق الرئيسية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العقيد أحمد عبد الله الشحي، ضرورة مساهمة الاسر في الجهود المبذولة التي تهدف إلى سلامة أبنائهم، وعدم السماح لهم بقيادة المركبات بلا رخصة، نسبة لما ينتج عن قيادتهم المركبات بدون رخصة سوق من خطورة كبيرة على حياتهم. وقال إن بعض أولياء الأمور والأسر يسمحون لصغار السن بقيادة المركبات سواء كان ذلك بإخراج المركبة أو إدخالها للمنزل أو المناطق البرية داخل العزب والمزارع و حول الطرق الداخلية في الاحياء السكنية، رغم إدراكهم لخطورة ذلك ، لافتاً الى ضرورة وقاية الأبناء من الحوادث المرورية. وأكد استمرار الحملات التوعوية، والاجراءات الوقائية من قبل شرطة أبوظبي، مطالباً أولياء الأمور بالإسهام بهذه الحملات والجهود للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الجميع، مشيراً إلى إن الإجراءات المكثفة تشمل مراقبة المركبات التي تسبب الازعاج خاصة من الذين يقومون بإدخال تعديلات أو إضافات على السيارات والدراجات النارية، لزيادة اصواتها. إلى ذلك، أكد رئيس قسم الطرق الرئيسية بالعين، المقدم صلاح الحميري، الى تكثيف للرقابة المرورية بمناطق اليحر و مزيد من خلال دوريات مباحث مرور والدوريات المرورية لرصد اي تجاوز للقانون او استعراض بالمركبات والدراجات ألنارية وتفحيط الويلات على الطرقات، مشدداً على أنه لا تهاون في ضبط ألمخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ، حفاظاً على وسلامة مستخدمي الطرق. وأوضح ان المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبات. وتابع كما يمنع القانون أي شخص من قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق، ما لم يكن حائزاً على رخصة سارية المفعول، صادرة من سلطة الترخيص، تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية، أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها. وحذر السائقين الشباب الذين يقومون بإجراء تعديلات على مركباتهم لزيادة اصواتها ان مخالفة المركبة التي تسبب ضجيجا هي الحجز شهر والغرامة 500 درهم مؤكداً انه لن يكون هناك اي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين. وأوضح أن قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، يحظر استعمال أجهزة التنبيه بالقرب من المستشفيات أو المدارس، أو دور العبادة في المناطق الآهلة بالسكان بين الساعة العاشرة مساء وحتى وقت شروق الشمس، لما يشكله استخدامها من إزعاج للطلاب، ما يمنعهم من الانتباه إلى الدراسة والتحصيل، بالإضافة إلى ما يمثله صوت آلة التنبيه من إزعاج للمرضى، خلال استعماله بالقرب من المستشفيات.

مشاركة :