استثناء الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والأوقاف من جباية الزكاة

  • 3/23/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت لائحة جباية الزكاة على هدفها في بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها، حددت اللائحة التي أعلنت أول أمس الخميس الخاضعين لأحكامها في الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة، والمؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، إضافة إلى الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها، وتخضع للائحة جباية الزكاة صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية والشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقاً لنظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها أو المستندات النظامية ذات الصلة. صلاحيات لهيئة الضريبة والدخل لتقسيط المبالغ المستحقة على المكلف ضوابط الإقامة وبينت المادة الرابعة من اللائحة ضوابط الإقامة وعدّت الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أي من الشرطين، أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة، وإذا لم يكن له مسكن دائم في المملكة، وأقام في المملكة مدة لا تقل عن (183) مئة وثلاثة وثمانين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة، ولأغراض هذه الفقرة؛ تعدّ الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تُعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه - وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها - إقامة داخل المملكة، كما يعدّ الشخص الاعتباري مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا كان مؤسّساً وفقاً لأنظمة المملكة، وأن يكون مقر إدارته الرئيس في المملكة. ولا يخضع لأحكام اللائحة مكلف نظام ضريبة الدخل، والحصص الخاضعة لضريبة الدخل للأشخاص الاعتباريين، كما لا تخضع لأحكام اهذه اللائحة شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين؛ فيما عدا الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، وحصص هذه الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات الأموال. المستثنى من اللائحة ويستثنى من الخضوع جباية الزكاة المكلفون المنصوص عليهم في مادة لائحة جباية الزكاة السابعة الذين يمارسون أنشطة النفع العام، وذلك من خلال طلب سنوي يقدم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي، وعلى رأسها الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية، والمنشآت المملوكة لها بالكامل؛ إذا توافرت فيها الشروط أبرزها أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد على (10 %) من صافي ربح المؤسسة؛ مع مراعاة أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة؛ في لائحتها الأساسية، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس، وأن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع، وأن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات، ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معين - في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف - بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات، وأن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال القوائم المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، ويشترط أيضاً للاستثناء أن تكون الجمعيات مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو أيّ مستندات أخرى تقبلها الهيئة، وأن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية). الشركات المملوكة للأوقاف وتستثنى من جباية الزكاة الأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا نصت وثيقة الوقف على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على (10 %) من غلة الوقف؛ مع مراعاة أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف، وأن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات، ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معين - في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف - بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف، وأن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين - في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين - من خلال القوائم المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة. وتأتي ضمن الجهات المستثناة من جباية الزكاة الشركات غير الربحية، والشركات المملوكة لها بالكامل، المؤسسة وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما، مع مراعاة ألا تخرج مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها - المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس - عن المصارف والمجالات المخصصة للشركات غير الربحية العامة، وألا يتجاوز ما يُصرف على معين (10 %) من إيرادات الشركة، بما في ذلك مزايا ملاك الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مكافآتهم، أو رواتبهم؛ لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها للشركة، وأن يكون إثبات جميع مصروفات الشركة - بما في ذلك ما ورد في (ب) من هذه الفقرة - من خلال القوائم المالية المدققة للشركة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، أو أي مستندات أخرى تقبلها الهيئة. نسبة الزكاة وتكون نسبة الزكاة (2.5 %) من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية أما إذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام الفعلية، وذلك بقسمة نسبة الزكاة على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة في عدد الأيام الفعلية للعام الزكوي لمكلف الحسابات، وتخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في بداية النشاط، ولا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في نهاية النشاط. تقسيط المستحقات وللمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية على أن يقدم إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الطلب موضحاً فيه المستحقات الزكوية واجبة الأداء، والسنوات المالية المتعلقة بها، وأسباب عدم قدرته على أدائها في تاريخ الاستحقاق، والمستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة، وتراعي الهيئة في دراسة الطلب والرد على المكلف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال المتطلبات، ملاءة المكلف، وحجم نشاطه وطبيعته وظروف السوق على ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد على ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام، وللهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف، وتحديد مواعيد الأقساط، وقيمة كل قسط، وإلغاء التقسيط متى تبين لها أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع. وفاة المكلف ونصت اللائحة على أنه إذا توفي صاحب المؤسسة الفردية ولم يستوف ما عليه من مستحقات زكوية للهيئة؛ فيجب على الهيئة تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا فيطالب الورثة أو الموصى لهم بأداء تلك المستحقات؛ كل بحسب نصيبه من التركة، وبما لا يزيد على إجمالي التركة، وفيما يخص ضوابط إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية فلا يُجوز الحجز على أموال المكلف المستحقة لموظفيه أو غيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة السارية في المملكة، وتُحدد تلك الأموال في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، ويتعين على الجهة التي نفذت الحجز على أموال المكلف تسليم الأموال المحجوزة لديها للهيئة عند طلبها، بما في ذلك المبالغ التي للمكلف لدى الجهة التي نفذت الحجز، وذلك في تاريخ استلام التبليغ بالحجز وطلب تسليم الأموال المحجوزة، ويكون الحجز على ما للمكلف المدين لدى الغير بما لا يزيد على المستحقات الزكوية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم، ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة نشاطه ومستلزماته الشخصية بما لا يزيد على (300) ألف ريال.

مشاركة :