استثنت لائحة جباية الزكاة المكلفون المنصوص عليهم في المادة السابعة منه اللائحة الذين يمارسون أنشطة النفع العام، وهي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية، والمنشآت المملوكة لها بالكامل؛ وحددت شروط ذلك، والأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا نصت وثيقة الوقف على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من غلة الوقف؛ وتأتي ضمن الجهات المستثناة الشركات غير الربحية، والشركات المملوكة لها بالكامل، وللمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية على أن يقدم إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الطلب موضحاً فيه المستحقات الزكوية واجبة الأداء، والسنوات المالية المتعلقة بها، وأسباب عدم قدرته على أدائها في تاريخ الاستحقاق، والمستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة، وتراعي الهيئة في دراسة الطلب والرد على المكلف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال المتطلبات، ملاءة المكلف، وحجم نشاطه وطبيعته وظروف السوق على ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد عن ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام، وللهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف، وتحديد مواعيد الأقساط، وقيمة كل قسط، وإلغاء التقسيط متى تبين لها أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع. ونصت اللائحة على أنه إذا توفي صاحب المؤسسة الفردية ولم يستوف ما عليه من مستحقات زكوية للهيئة؛ فيجب على الهيئة تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا فيطالب الورثة أو الموصى لهم بأداء تلك المستحقات؛ كل بحسب نصيبه من التركة، وبما لا يزيد عن إجمالي التركة، وفيما يخص ضوابط إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية فلا يُجوز الحجز على أموال المكلف المستحقة لموظفيه أو غيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة السارية في المملكة، وأكدت لائحة جباية الزكاة على هدفها في بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.
مشاركة :