نصت المادة 8 من القانون رقم 200 لسنة 2020 على إقرار عدة شروط لعضوية مجلس الإدارة في صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية: 1- أن يكون الشخص مصرى الجنسية 2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاما 3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ٤- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد اليه اعتباره ٥- أن يكون ادى الخدمة العسكرية أو اعفى منها قانونا يذكر ان مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان ويتضمن مشروع القانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة. ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مشاركة :