الامارات | موظف يطالب بنكاً بـ 5 ملايين درهم

  • 5/8/2024
  • 03:26
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في دعوى أقامها موظف ضد بنك كان يعمل فيه، طالب فيها بتعويضه بمبلغ خمسة ملايين درهم عن فصله وحرمانه من شهادة الخبرة، وذلك بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بصدد طلبه التعويض عن عدم منحه شهادة خبرة مناط التداعي أمامها وبتأييده فيما عدا ذلك. وفي التفاصيل، أقام موظف سابق بأحد البنوك دعوى قضائية طالب فيها بإلزام البنك بأن يؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تم إنهاء عمله لدى البنك في أبريل 2022 دون صرف المكافآت والتعويضات المستحقة بعد إنهاء الخدمة عن أربع سنوات، إضافة إلى رفضه تسليمه شهادة الخبرة ما حال بينه وبين العمل بجهات أخرى، كما تم الإساءة لسمعته وتشويهها لدى الشركات العاملة في الدولة، وقد ناله أبلغ الأضرار المادية والمعنوية. وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى العمالية، وقد تناول القضاء العمالي الفصل في مضمون الطلبات ذاتها، ومن ثم يمتنع على المدعي العودة مرة أخرى لإقامة الدعوى قبل المدعى عليه عن الموضوع نفسه. وإذ لم يلقَ الحكم السالف قبولاً لدى المدعي، فقد استأنفه ناعياً على الحكم مخالفته للثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى التفات محكمة أول درجة عن اختلاف أساس مطالبته المطروحة أمامها عما تساند إليه بسالف منازعته العمالية بحسبان مطالبته أمامها بالتعويض عن أضراره استناداً لأحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، لما كان من خطأ بجانب البنك المستأنف ضده بامتناعه عن سداد مستحقاته من مكافآت. من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف أن البيّن من مطالعتها للقضاء العمالي النهائي، سبق تناوله لمطالبة المستأنف بالتعويض عن مضارته المادية والأدبية وما لحقه من تشويه لسمعته جراء فصله، في ما خلص لرفض تلك المطالبة إعمالاً لأحكام علاقته التعاقدية وباعتبارها مما تندرج ضمن التعويض عن هذا النوع من الفصل، وهو ما لم يتحقق في حالته وعلى ما ساقه كذلك بأسبابه من تقادم مطالبته بالمكافآت والفروق عن السنوات من 2018 حتى 2020 بالتقادم. وأشارت المحكمة إلى مدة امتناع البنك المستأنف ضده عن تسليم المستأنف شهادة الخبرة خاصته احتجاجاً بالقضاء العمالي، الذي لم يتطرق لتلك الجزئية من مطالبته بالتعويض أو يعرض لها إيجاباً أو سلباً، كما أشارت إلى غياب ذلك عن محكمة أول درجة بما يشوب قضاءها في ذاك الخصوص بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً، فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها بصدد طلبه التعويض عن عدم منحه شهادة خبرة مناط التداعي أمامها وبتأييده في ما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

مشاركة :