أعلنت هيئة السوق المالية أنها تعكف حاليًا على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، في ضوء إلزامها بنظام الشركات الجديد الذي يمنح مهلة 15 يومًا لعقد مجلس الإدارة و45 يومًا لعقد العمومية منذ لحظة العلم بوقوع الخسائر وإلا حل الشركة واعتبارها منقضية بقوة النظام. وقالت الهيئة في بيان صحافي تلقت العربية.نت نسخة منه إن التعديلات الجديدة التي سيعلن عنها بصورتها النهائية لاحقًا تأتي في ضوء نظام الشركات الصادر أخيرًا، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الثاني من مايو المقبل، مشيرة إلى أنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة. وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات هي أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورًا بذلك، ويجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يومًا من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. فيما تعد الشركة منقضية بقوة النظام في حالة لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضــوع، أو إذا قررت زيادة رأس المــال وفقــًا للأوضــاع المقررة أعلاه ولـــم يتم الاكتتــاب فــي كــل زيــادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة. المصدر: العربية.نت
مشاركة :