تعكف وزارة العدل حاليًّا على تعديلات في نظام المحاماة، من خلال استبدال المادة رقم (50) المتعلقة بمكاتب المحاماة الأجنبية، بما يسمح لها بإقامة شركات مهنية. وتضمَّنت التعديلات «فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (46) من النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخَّص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين، قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الأول تأسيس شركة مهنية، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، والثاني فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام». وتهدف التعديلات إلى السماح لمكتب المحاماة الأجنبي المرخَّص له بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، ويُتاح لها تقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، ومن ذلك أنْ تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية، والترافع أمام المحاكم من خلال محامٍ سعوديٍّ مقيد في جدول المحامين الممارسين. وسيسهم التعديل في تطوير مهنة المحاماة، ورفع جودة ممارستها، وكفاءة مزاولتها، وتوطين الخبرات العالمية، وتعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، ورفع كفاءة المنظومة العدلية؛ برفع مستوى الاحتراف القانوني وتحقيق مستهدفات المملكة في تحفيز الاستثمار الأجنبي، ونقل المقرات الإقليمية للمملكة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
مشاركة :