حددت اللائحة الجديدة للمحاماة الية تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة بالمملكة، وتضمنت الشروط تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية، أو فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام االواردة في النظام، كما يشترط أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة و أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات وأن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح، كما يجب أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مئة وثمانين) يوماً في السنة، ولمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتبلغ مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ويكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده، ويُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت.
مشاركة :