أكد الدكتور محمد بن مطر السهلي الحربي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى سابقا، أن الفقهاء اختلفوا على حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي. وأوضح “الحربي”، في تصريح حصري لصحيفة “مكة” الإلكترونية،: أن خلاف الفقهاء في هذا الشأن تمثل في ثلاثة أقوال، الأول: الجواز وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، والثاني: الكراهية، وبه قال الشافعي ورواية عن مالك، والثالث: أنه حرام ويأثم فاعله، وبه قال أحمد وإسحق. وأضاف: قال ابن قدامة في المغني “ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، وظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب” المغني ٤٣٦/٩.” وذكر الحديث الذي روته أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وتابع أستاذ الفقه: “مقتضى النهي التحريم، وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على الخاص باستثناء ما تناوله”. ولفت إلى أنه الأحوط للمسلم، والأبرأ لدينه لمن أراد التضحية، أن يجتنب الأخذ من شعره وأظفاره من مغيب ليلة الأول من ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، عملا بالحديث وخروجا من خلاف الأئمة، والذي يمسك هو صاحب الأضحية فقط، ولا يشمل الزوجة وبقية الأسرة، ولا يشمل الوكيل في الذبح. وأوضح “الحربي”، أنه من المفترض أن يبدأ الإمساك من مغيب شمس ليلة الأول من ذي الحجة، إلى حين ذبح الأضحية.
مشاركة :