موارد جهاز حماية المستهلك 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه. 3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون. 5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون. 6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون. ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
مشاركة :