أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن باشتراكه في تأسيس إحدى الجمعيات بدون إذن نظامي وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها وترأسه لتلك الجمعية المحظورة بعد حلها من 1/1/1435هـ إلى تاريخ 20/12/1435هـ ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه واشتراكه في إصدار مجموعه من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات في الميادين العامة وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذ تلك المظاهرات والطعن الصريح لأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء والتنقص من السلطة القضائية بادعائه عدم نزاهة القضاء واشتمال تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بدون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه تسعة أعوام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما حصل منه.
مشاركة :