قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدان بالاحتيال، بسداد 750 ألف درهم، لشركة اختلس منها 500 ألف درهم، من خلال اصطناع بريد إلكتروني مشابه لشركة أخرى تربطها بالأولى معاملات تجارية، وأرسل منه رسالة إلى المجني عليها، يطلب منها تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب جديد، بدلاً من المسجل لديها، وتمكن بذلك من خداع مسؤوليها. وأقامت الشركة المجني عليها، دعوى أمام القضاء المدني ضد متهمين في واقعة الاحتيال، بعد صدور حكم جزائي نهائي بإدانتهما، لكن انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه الأول فقط بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 250 ألف درهم على سبيل التعويض. وتفصيلاً، طالبت الشركة المدعية، بإلزام المدعى عليهما بسداد مليون درهم، بواقع 500 ألف درهم حصلا عليها من دون وجه حق وبطريقة احتيالية، و500 ألف درهم على سبيل التعويض. واستندت في دعواها إلى أن النيابة العامة في دبي حركت دعوى جزائية ضد المتهمين، بعد قيامهما بمشاركة آخرين هاربين بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه من الشركة المجني عليها، بطريقة احتيالية بأن أرسلوا عدة رسائل إلكترونية إلى البريد الخاص بها، من عنوان إلكتروني مشابه لبريد يخص شركة أخرى تربطها بها معاملات تجارية. وقالت الشركة المدعية، إن المتهمين انتحلوا صفة الشركة الأخرى، وادعوا أن هناك مشكلة في حسابها البنكي، وطلبوا سداد دفعة مستحقة من معاملة تجارية عبر حساب جديد خاص بالمتهم الأول، ما كان من شأنه خداع مالك الشركة المجني عليها، وحمله على تحويل مبلغ 500 ألف درهم إلى حساب المتهم الأول، الذي قام بدوره بتقسيمه إلى مبالغ أصغر، وتحويلها إلى حسابات مختلفة خارج الدولة، وشملت 50 ألف درهم محولة إلى حساب المتهم الثاني داخل الدولة. وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الجزاء الابتدائية، قضت بإدانة المتهمين، وتغريم كل منهما 10 آلاف درهم، إضافة إلى تغريمهما متضامنين مبلغ 500 ألف درهم، قيمة المال المستولى عليه. بدورها طعنت النيابة العامة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف الجزائية، التي أيّدت من جانبها إدانتهما، لكن عدلت الحكم من الغرامة إلى حبسهما مدة شهر وإبعادهما عن الدولة. ومن ثم استندت الشركة المدعية إلى صدور حكم جزائي نهائي بحق المتهمين، وأقامت دعوى مدنية مطالبة بتعويضها عن الأضرار التي تمثلت في حرمانها من مالها، فضلاً عمّا تكبدته من نفقات في سبيل استرداده. وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أن الثابت لديها، انحصار دور المدعى عليه الثاني، في تلقي مبلغ على حسابه من حساب المدعى عليه الأول، وهو ما ينهض بذاته دليلاً على اشتراكه في الواقعة، فضلاً عن علمه بها، وهو الأمر الذي ينتفي به الدليل على ثبوت الخطأ من جانبه، وتنتفي بذلك مسؤوليته عمّا لحق بالمدعية من أضرار، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى ضده. أما بالنسبة للمدعى عليه الأول، فقد ثبت للمحكمة أنه ارتكب جرماً بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف درهم من أموال المدعية، وصار الحكم باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه، ومن ثم فإن الخطأ المسند إليه قد ثبت في جانبه ثبوتاً لا يقبل المجادلة بشأنه أو إعادة بحثه، ولا يبقى للمحكمة سوى بحث ما وقع عليه من ضرر جرّاء الفعل، وتقدير التعويض الجابر له. وأوضحت أن الشركة المدعية أصابتها أضرار تمثلت في الاستيلاء على مبلغ 500 ألف درهم من أموالها وحرمانها من الانتفاع بها، وهي الأضرار التي تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بـ250 ألف درهم، وفائدة قانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تاريخ السداد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :