امرأة تطالب خليجييْن بـ 325 ألف درهم تعويضاً عن استيلائهما على سيارتها          

  • 8/9/2024
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

لجأت مالكة سيارة إلى المحكمة المدنية في دبي مطالبة بمبلغ 325 ألف درهم تعويضاً من خليجييْن أيدت محكمة الاستئناف حكماً جزائياً ابتدائياً بإدانتهما بتهمة الاستيلاء على سيارتها التي تقدر قيمتها بنحو 200 ألف درهم، بطريقة احتيالية، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم سلوك الطريق القانونية في التقاضي. وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام شخصين تكافلاً وتضامناً بأن يؤديا لها 325 ألفاً و600 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقالت في بيان دعواها، إنهما استوليا لنفسيهما على مركبتها بأسلوب احتيالي، مدعيين أنهما يرغبان في شرائها، بعدما عرضتها للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكتروني. وأضافت أنهما اتفقا معها على مبلغ معين، وطلبا تجربة السيارة بوجود خطيبها، لافتة إلى أن النيابة العامة قيدت دعوى جزائية بحقهما، وأحالتهما إلى محكمة الجنح التي عاقبت أحدهما حضورياً والآخر غيابياً، بغرامة 10 آلاف درهم، وتغريمهما متضامنين 75 ألف درهم، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية. لكن الحكم الابتدائي الجزائي لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه الأول، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وقد قبلت المحكمة استئنافه شكلاً ورفضته موضوعاً، مؤيدة الحكم الابتدائي. وأفادت المدعية بأن قيمة السيارة المستولى عليها تبلغ 200 ألف درهم، طالبة 125 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية التي تعرضت لها نتيجة الجريمة. وقدمت حافظة مستندات طُويت على صورة من الحكم الجزائي في مرحلتي «الابتدائي» و«الاستئناف»، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة للنظر فيها. من جهته، قدّم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية من خلال دفاعه، طلب فيها إحالة الدعوى للتحقيق، حتى يُثبت - بطرق الإثبات كافة، ومنها شهادة الشهود - أنه كان موجوداً بمنزله في إمارة أخرى، يوم حدوث الواقعة، ولم يشارك أو يسهم في سرقة سيارة المدعية، كما لا توجد معرفة سابقة بينه وبين المدعى عليه الثاني. وطلب المدعى عليه الأول أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، نظراً لعدم عرضها على لجنة التسوية الودية للمنازعات، كما أن المدعية لم تقدم ما يفيد بأن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أصبح نهائياً وباتاً، مطالباً بانتظار صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بحقه. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مركز التسوية الودية يختص في النظر في المنازعات التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 500 ألف درهم، باستثناء المنازعات الموضوعية التي يكون أحد أطرافها منشأة مالية خاصة. ولا يجوز أن تقيد لدى المحاكم أي دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز إلا بعد عرضها عليه أو على الجهة الحكومية المصرح لها. وأوضحت المحكمة أن الدعوى الراهنة تدخل ضمن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات، لأن قيمة المطالبة أقل من 500 ألف درهم، لكن المدعية قيّدتها مباشرة أمام محاكم دبي الابتدائية، دون اللجوء إلى المركز أولاً. وبالتالي، فإن دفع المدعى عليه في هذا الشأن صادف صحيح الواقع والقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :