قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع مبلغ لرجل قدره 118 ألفاً و600 درهم، تعويضاً عن اختلاسها شريحة هاتف مملوكة له بعد تركها العمل لديه، وإجراء مكالمات بقيمة المبلغ المحكوم به. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد فتاة (من جنسية آسيوية)، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً وقدره 118 ألفاً و600 درهم، وذلك جبراً للأضرار التي أصابته من استخدام المدعى عليها شريحة هاتف مملوكة له دون علمه لمدة تصل إلى أربع سنوات، وإلزامها بما يستجد من مطالبات على هذا الرقم، ومخاطبة الشركة المعنية بثبوت حيازة واستخدام المدعى عليها لخط الهاتف المشار إليه، مع إلزامها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت باختلاس الهاتف المملوك له، واستخدمت الشريحة المملوكة له، وتسببت في تراكم أكثر من 118 ألف درهم، نظير استخدامها الرقم، وتمت إدانتها جزائياً. وخلال نظر الدعوى حضر محامي المدعي، وتمسك بالطلبات السابقة، وطلب مخاطبة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للاستعلام عن عنوان المدعى عليها. ولم تحضر المدعى عليها على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة، وتبين إعلانها برسالة هاتفية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي البات قد انتهى إلى إدانة المدعى عليها، بتهمة اختلاس الهاتف المتحرك والشريحة الهاتفية المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمدعي، والمسلمة إليها على سبيل الاستعمال العادي، إذ إنها بعد انقضاء فترة عملها لدى المدعي استولت على تلك المنقولات، وترتب على الشريحة الهاتفية أكثر من 118 ألف درهم، نظير استعمالها إلى جانب إلحاق ضرار بالمدعي، وتمت إدانة المتهمة عمّا نُسب إليها، بتغريمها 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم القضائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها، هو الخطأ ذاته الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وقد ألحقت بالمدعي أضراراً، متمثلة في الضرر المادي (فوات الكسب واستيلاء على ماله)، والضرر المعنوي (من الحسرة والندم). ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بإلزام المدعى عليها بما يستجد من مطالبات ورسوم على رقم الهاتف (محل الدعوى)، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد أنها لاتزال حائزة الشريحة ولم يقم بقطعها أو سحبها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 118 ألفاً و600 درهم تعويضاً، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى القضائية.
مشاركة :