حدد قانون العمل الضوابط والآليات للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، والتي تشمل المنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكامه. حيث يسمح القانون لصاحب العمل بالإعلان عن هذه الوظائف من خلال مختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي أو التوصيات، أو المساعدة في اختيار أفضل المرشحين لتلك الوظائف. شروط تشغيل العمال وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”. ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة. وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي: • تاريخ بداية العقد. • اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل. • اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته. • طبيعة ونوع العمل محل العقد.
مشاركة :