حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل والعمال 9 حالات يجوز فيها لوزير العمل أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمات العامل لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه، أولها وجود دعوى بين الطرفين لدى إحدى الجهات القضائية وتسبب صاحب العمل في إطالة أمدها من خلال التغيب عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة دون عذر شرعي تقبله الجهة القضائية، أو بناء على توصية من الجهة القضائية أثناء نظر الدعوى تفاديا لأي أضرار محتملة، تلحق بالعامل. وبينت اللائحة التي أقرها وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني وبدأ العمل بها مطلع الأسبوع الحالي، أن الحالة الثالثة هي عدم دفع المنشأة أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية أو التأخير في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث شرط أن لا يكون العامل تسبب في عدم دفع الأجر أو تأخير صرفه، أما الحالة الرابعة فهي تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو مماته أو أي سبب آخر وترتب على ذلك عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر دون أن يعين من يرعى شؤون المنشأة والعاملين فيها). وأشارت اللائحة التنفيذية أن من الحالات التي يجوز نقل كفالة العامل فيها دون موافقة صاحب العمل وجود فئات من العمال لديهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وكذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل وكذلك الوافد المرافق الذي تم نقل خدماته ومن الحالات كذلك لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول بالمملكة، أو كان أحد الزوجين سعودي الجنسية، أو قام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبت إدانته شرط أن لا يكون العامل مشتركا فيها.
مشاركة :