عدّت النيابة العامة الخداع في المنتج بأي طريقة كانت بأنه من السلوكيات التي تستوجب المساءلة الجزائية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري. وقالت النيابة العامة: “كل من خدع أو شرع في الخداع بقدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار يعاقب وفق نظام مكافحة الغش التجاري بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
مشاركة :