القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بحماية المستهلك، أكد أن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه في حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها، حيث جاء في المادة ١٧ من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية. وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع. واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية: ١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. ٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. ٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. ٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات. ٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها. ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
مشاركة :