عدم اشتراط التجانس للأنشطة المختلفة للسجل التجاري الجديد

  • 10/7/2024
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تباشر وزارة التجارة إعداد اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد، خلال الستة الأشهر المقبلة وبين النظام أن الهدف تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها، وتوفير الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدّث دورياً. وتقوم وزارة التجارة بإنشاء إدارة تتولى السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها. وبين النظام أنه يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، كما يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يوماً من حدوث ذلك التغيير أو التعديل. وأكد النظام الجديد أنه لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري، فيما يجب على التاجر أن يقدم سنوياً إلى المسجل تأكيداً للبيانات المقيدة في السجل التجاري. وكشف النظام الجديد أنه يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في ثلاث حالات هي صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري، او انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس، او وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد، ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم. وأوضح النظام الوليد أن تعليق القيد في السجل التجاري ينفذ في عدة حالات هي إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، فيما يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يوماً من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده، كما يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد. وشدد النظام الجديد على أن البيانات المقيدة في السجل التجاري تُعد حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر. وبين النظام أن وزير التجارة يتولى تشكيل لجنة النظر في المخالفات، لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

مشاركة :