الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة

  • 10/23/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رقم 4 ت- 2024 وتاريخ 28 /02 /1446هـ الموافق 1 /09 /2024م المادة الأولى: التعريفات يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة المملكة العربية السعودية المجلس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر الهيئة الهيئة السعودية للبحر الأحمر اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة الضوابط والإجراءات الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة النطاق الجغرافي البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما الوكيلظ الملاحي السياحي الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي الواسطة البحرية كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها اليخت الزائر أي يخت يرفع علم دولة أجنبية أيّاً كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحة، أو الصيانة، أو التزود بالوقود، أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية الترخيص الملاحي وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائه كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة تصريح رحلة سياحية موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية من التنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية ومحددة به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات الرحلة مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة تصريح المغادرة موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالمغادرة من نقطة خروج محددة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية ومحددة به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات الرحلة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة تصريح مرور موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالدخول للمرسى البحري السياحي لمدة محددة، وأغراض محددة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، ومسار الرحلة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب المرسى البحري السياحي المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي قارب التنقل قارب لنقل الركاب من اليخت إلى الشاطئ أو المرسى البحري السياحي ذهاباً وإياباً المالك الشخص الذي يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع الرُبَّان الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها طاقم اليخت جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بمن في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندسين الألعاب المائية تعني المركبات المائية الصغيرة أو الشخصية أو الملحقات على اليخت التي تستخدم لأغراض ترفيهية المنطقة البحرية المحمية منطقة جغرافية تُعرف كمنطقة محمية بأنظمة خاصة من قبل الجهات المختصة في المملكة عقد الرصيف العقد بين مشغّل المرسى ومالك اليخت أو الوكيل الملاحي السياحي الذي يسمح لليخت باستخدام الرصيف لمدة محددة المنصة الإلكترونية منصة حكومية تابعة للهيئة تُقدِّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية المادة الثانية: الهدف تهدف الضوابط والإجراءات لتوضيح أحكام اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة الراغبة في الدخول والخروج و/أو الإبحار في النطاق الجغرافي، بما في ذلك السياحة والصيانة والتزود بالوقود والحصول على الإمدادات أو المشاركة في المعارض البحرية ونحوها. المادة الثالثة: نطاق التطبيق تطبق أحكام هذه الضوابط والإجراءات على المالك والطاقم والركاب والوكيل الملاحي السياحي ومشغلي المراسي السياحية البحرية لليخوت الزائرة في النطاق الجغرافي وفقاً للائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة. المادة الرابعة: أحكام عامة يجب على اليخت الزائر الذي يرغب في الدخول و/أو الزيارة و/أو التنقل في النطاق الجغرافي الالتزام بما يلي: 1- تعيين وتفويض وكيل ملاحي سياحي لليخت قبل دخول النطاق الجغرافي، ويكون هو الممثل الرسمي لليخت بين اليخت والهيئة والجهات ذات العلاقة. 2- الحصول على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) من الهيئة والترخيص الملاحي من الهيئة العامة للنقل قبل دخول النطاق الجغرافي، والذي يجب أن يظل سارياً طوال مدة إقامة اليخت الزائر في النطاق الجغرافي. 3- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يقوم بمسؤولياته نيابة عن اليخت الزائر بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى أي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي وضوابطها وإجراءاتها الصادرة عن الهيئة. 4- حيازة وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة إقامة اليخت الزائر تشمل التأمين على المسؤولية تجاه الغير، وعلى الهيكل والآلات وإزالة الحطام بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالأرصفة الثابتة أو العائمة أو الأضرار البيئية والتلوث الزيتي. 5- عدم ممارسة أي نشاط تجاري من قبل اليخت الزائر قبل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الهيئة يخوّله بذلك. 6- حصول جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن اليخت على تأشيرات صالحة لدخول المملكة. 7- تعيين وكيل ملاحي سياحي لا يُعفِي المالك أو رُبَّان اليخت الزائر من مسؤولياتهم والتزاماتهم بموجب اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة. 8- الإبلاغ فوراً عن أي تغيير في التفاصيل والمستندات المقدمة في طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي). المادة الخامسة: إجراءات التقديم على تصريح المرور 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية: ‌أ- شهادة التسجيل لليخت الزائر. ‌ب- قائمة بأفراد الطاقم والركاب. ‌ج- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، المسؤولية تجاه الغير، وعلى الهيكل والآلات وإزالة الحطام بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالأرصفة الثابتة أو العائمة أو الأضرار البيئية والتلوث الزيتي. ‌د- تحديد الغرض من زيارة اليخت إلى النطاق الجغرافي والذي قد يشمل تغيير الطاقم، أو الصيانة، أو التزود بالوقود، أو الحصول على الإمدادات. 2- تصدر الهيئة تصريح المرور لمدة (4) أيام، وفي حال الحاجة إلى تجاوز هذه المدة يتوجب التقديم على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي). المادة السادسة: إجراءات التقديم على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة -باللغة العربية أو الإنجليزية- وفقاً للآتي: ‌أ- نسخة من شهادة تسجيل اليخت الزائر. ‌ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب). ‌ج- نسخة من شهادات الامتثال الصادرة من دولة العلم أو هيئة التصنيف التي تدل على صلاحية اليخت الزائر للإبحار. ‌د- نسخة من قائمة بيانات الطاقم وقائمة الركاب. ‌هـ- نسخة من جوازات سفر قبطان وطاقم اليخت الزائر. ‌و- نسخة من البيانات التعريفية لمالك اليخت الزائر. ‌ز- نسخة من عقد الرصيف. ‌ح- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام. ‌ط- نسخة من شهادات الرُبَّان والطاقم. ‌ي- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (AIS، Marine VHF, EPIRB). ‌ك- مُستند يوضّح خط سير اليخت المخطط له ومدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي. ‌ل- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال: الألعاب المائية، الدرون، الدراجات المائية، الواسطة الجوي (الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة. ‌م- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي، على سبيل المثال الغوص، الصيد الترفيهي. ‌ن- تقديم أي متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي). 2- في حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي. 3- توافق الهيئة على طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بعد صدور الترخيص الملاحي من الهيئة العامة للنقل خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من اكتمال الطلب. 4- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب. 5- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات. المادة السابعة: الشروط والمتطلبات العامة لإصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) 1- يلتزم اليخت الزائر خلال مدة إقامته في النطاق الجغرافي بالامتثال للتعليمات ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال: أ- أي متطلبات فنية منصوص عليها في اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة أو ما تصدره الهيئة من تعليمات أو تعاميم. ب- إبقاء اليخت الزائر في حالة جيدة وصالحة للإبحار، وبما يتوافق مع جميع الخطط والجداول الزمنية الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة وصلاحية الشهادات المطلوبة، كما هو مطلوب من قبل دولة العلم. ج- الالتزام بالحد الأقصى لعدد الركاب المحدد في شهادة المسح التجاري أو شهادة التسجيل لليخوت الضخمة بحد أقصى (12) راكباً أو (36) راكباً، حسب ما ينطبق على متطلبات دولة علم اليخت الزائر، ويُستثنى -بعد التنسيق مع الهيئة- الأشخاص الإضافيون على متن اليخت أثناء المناسبات الاجتماعية عندما يكون اليخت بجانب الرصيف أو منطقة الرسو التي يديرها ويتحكم بها المرسى البحري السياحي. د- توفير سترات النجاة بما يتناسب مع حمولة الركاب المسموح بها، بالإضافة إلى عدد احتياطي يساوي 10% من عدد السترات، على أن تحمل كل سترة نجاة اسم اليخت وتحتوي على صافرة وإضاءة ليلية وشريط عاكس؛ كما يجب أن تكون سترات نجاة الأطفال في الأماكن المخصصة لها، ومطابقة للمواصفات الدولية. هـ- إصلاح أو استبدال معدات السلامة والملاحة، والاتصالات اللاسلكية، ومعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها، أو أي معدات أخرى قد تتطلب صيانة أو استبدالاً. و- عدم السماح بممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح ذات الصلة من الجهات ذات العلاقة. ز- عدم السماح بممارسة أي نشاط للسباحة أو استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس إلى شروقها. 2- يجب أن يكون الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) سارياً طيلة إقامة اليخت (حتى ستة أشهر)، ويجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي لليخت الزائر تشغيله وفقاً لذلك. 3- عند انتهاء صلاحية الترخيص الفني (السياحي الترفيهي)، يجوز لليخت الزائر البقاء في النطاق الجغرافي خلال فترة السماح التي لا تتجاوز مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة كحد أقصى من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص. 4- في حال الإخلال بأحد الاشتراطات أو المتطلبات، يحق للإدارة المختصة بالهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بشكل فوري بذلك. المادة الثامنة: إجراءات التقديم على تصريح رحلة سياحية يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية: 1- في حال كانت رحلة خاصة: أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم. ب- تحديد مواقع ومسارات الرحلة. ج- المدة الزمنية. د- تاريخ الرحلة. هـ- معلومات الواسطة البحرية. و- نقطة الذهاب والعودة. ز- الغرض من الرحلة. 2- في حال كانت رحلة تأجير، يجب تقديم المستندات الواردة في الفقرة (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إلى عقد التأجير. 3- يجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات قبل مغادرة اليخت من المرسى البحري السياحي. المادة التاسعة: إجراءات التقديم على تصريح المغادرة 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية: أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم. ب- تحديد نقطة الخروج. ج- تاريخ المغادرة. د- وقت المغادرة. هـ- معلومات الواسطة البحرية. و- وجهة الوصول. 2- بعد استيفاء كافة متطلبات ( (Port clearanceيجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات وإصدار تصريح المغادرة. 3- يُلغى الترخيص بمجرد مغادرة الواسطة البحرية النطاق الجغرافي حتى لو لم تنتهِ مدته، ويحق للهيئة الاستثناء من ذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة. المادة العاشرة: قواعد السلامة والملاحة الآمنة وحماية البيئة البحرية 1- يجب على اليخت الزائر وطاقمه الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية البحرية المعمول بها في المملكة. 2- الالتزام بتعليمات الملاحة والسلامة الخاصة بالمراسي البحرية السياحية والموانئ. 3- الحفاظ بشكل مستمر على جهاز نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الزائر في حالة تشغيلية خلال فترة التواجد في النطاق الجغرافي. 4- يجب على اليخت الزائر أن تقتصر أنشطته الملاحية والإرساء على المناطق المخصصة والمصرحة له من قبل الهيئة أو المرسى البحري السياحي وعدم دخول المناطق المحظورة أو المحمية أو غير المصرحة له. 5- يجب الالتزام بالسرعة المحددة وعدم استخدام السرعة المفرطة التي قد تتسبب في وقوع حادث أو تسبب تموج مياه البحر مما يؤدي لإلحاق الضرر بأي يخت آخر أو سفينة أو ملكية أخرى. 6- يجب أن يكون اليخت الزائر مجهزاً بمعدات السلامة والملاحة، والاتصالات اللاسلكية، ومعدات حماية البيئة وفقاً للمتطلبات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في المملكة. 7- يجب أن يكون اليخت الزائر مجهزاً بمعدات الكشف عن الحرائق ومعدات مكافحة الحرائق. 8- يجب أن يتوفر في اليخت الزائر معدات السلامة اللازمة، بما في ذلك سترات وطوق النجاة، وطفايات الحريق، وإشارات الاستغاثة، ولوازم الإسعافات الأولية، وذلك بحسب حجم اليخت وسعته. 9- يجب إجراء تدريبات مكافحة الحرائق والطوارئ بانتظام مع التأكد من أن جميع أفراد الطاقم على دراية بإجراءات الطوارئ، وطرق الإخلاء، وبروتوكولات السلامة. 10- يمنع منعاً باتاً تصريف أي مخلفات، بما في ذلك مياه الصرف الصحي، والنفايات، والمواد الزيتية في النطاق الجغرافي. 11- تعزيز الممارسات البيئية المستدامة والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على متن اليخت الزائر. 12- يمنع استخدام واقي الشمس الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية، ويمكن استبداله بأي منتجات أخرى عضوية صديقة للبيئة. 13- الالتزام بالمحافظة على مسافة آمنة من الموائل البحرية عند الإبحار أو الرسو بجانبها. 14- يجب أن يتم الإرساء بعناية فائقة، واستخدام العوامات البحرية المخصصة لتجنب الإضرار بالنظم البيئية تحت الماء وعدم الإرساء في مناطق محظورة أو محمية. 15- يجب الاحتفاظ بتصريح رحلة سياحية عند مغادرة المرسى البحري السياحي. 16- التأكد من أن استخدام الألعاب المائية يتوافق مع المعايير العمرية المناسبة أو المعتمدة، والقيود المفروضة على المعايير المحددة لنسبة الضوضاء، وأن تجهز بمعدات السلامة المناسبة، وأن يشرف عليها طاقم مدرب. 17- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة في عرض البحر أو تركها في أي منطقة غير مصرح بها. 18- يُحظر التخلص من مياه الصابورة (التوازن) أو النفايات الصلبة والسائلة إلا في المرافق المخصصة للمرسى البحري السياحي. 19- يُحظر إجراء سباقات من أي نوع كان إلا في المناطق المخصصة لذلك والمصرح بها من قبل الجهات ذات العلاقة بالمملكة. 20- يُحظر إرساء أو إبحار اليخت الزائر أو أي ألعاب مائية في المناطق المحمية. 21- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المنظمة لنشاط الصيد الترفيهي حسب النوع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها. 22- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محمية أو محظور اصطيادها مهما كان نوعها وحجمها على مدار العام. 23- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة. 24- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة لحماية البيئة البحرية، والثروات المائية الحيّة، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. 25- عند مغادرة النطاق الجغرافي، يلتزم رُبَّان اليخت الزائر والوكيل الملاحي السياحي بتسجيل خروجه لدى أقرب ميناء أو مرسى بحري سياحي وطلب إلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي). المادة الحادية عشرة: ضوابط استخدام قارب التنقل ((Tender Boat 1- يجب على رُبَّان اليخت تجهيز الترتيبات المناسبة والآمنة قبل وصول اليخت إلى الوجهة البحرية السياحية. 2- يجب تنفيذ وثيقة تقييم إدارة المخاطر لكل رحلة وعملية التنقل وصعود وإنزال الركاب بواسطة قارب التنقل من اليخت إلى الشاطئ/ المرسى البحري السياحي. 3- أن تكون هناك وسيلة اتصال (جهاز لاسلكي) يعمل وبحالة جيدة طول فترة التنقل ويتم اختبارها قبل انطلاق القارب. 4- يجب أن يتضمن تخطيط رحلة قارب التنقل اتباع تعليمات وتنفيذ قواعد منع التصادم في البحار في حال التطبيق والتيارات والمد والجزر وظروف البحر سواءٌ الحالية أو المتوقعة وتوقعات الطقس وحركة مرور السفن والممرات الملاحية والمناطق المحظورة والتي يجب تجنبها. 5- أن تكون عملية نقل الركاب من اليخت إلى الشاطئ/ المرسى البحري السياحي بواسطة قارب التنقل بعد موافقة رُبَّان اليخت وإشرافه الكامل على عملية النقل ذهاباً وإياباً. 6- يجب على رُبَّان اليخت قبل بدء عملية نقل الركاب عقد اجتماع سلامة (Toolbox) مع الضباط والطاقم المشرفين وتوزيع المهام قبل بدء واجباتهم. 7- يجب تواجد ضابط مسؤول من اليخت أثناء عملية إنزال واستقبال الركاب من وإلى قارب التنقل وأن تتم المراقبة والتواصل بالمتابعة من غرفة قيادة اليخت وبرج مراقبة حركة مرور السفن. 8- في حالة تنقل الركاب بواسطة قارب التنقل يجب أن يتم تسهيل وتنظيم صعود وإنزال الركاب وأيضاً تسهيل وتوفير رعاية خاصة لذوي الإعاقة وتكون عملية الإنزال والصعود بطريقة آمنة. المادة الثانية عشرة: تجديد وإلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) 1- يجوز للوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (48) ساعة على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. 2- في حال تم استيفاء جميع المتطلبات، يتم تجديد الترخيص والسماح لليخت الزائر بمواصلة نشاطه بنفس الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص الأصلي. 3- تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) في حال مخالفة اليخت الزائر لأي أحكام واردة في اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً للسلامة والبيئة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. المادة الثالثة عشرة: المقابل المالي الوثيقة المقابل المالي أقصى مدة الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) (4,000) أربعة آلاف ريال سعودي/ (6) أشهر ميلادية (6) أشهر ميلادية

مشاركة :