حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله، بما يُحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم. وقد نصت المادة (66) من القانون على أن: للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل،
مشاركة :