متى يتم إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية وفقًا لقانون مزاولة المهنة؟

  • 11/8/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حددَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية، حيث نصت المادة (14) من القانون على أن تُلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:   1- أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. 2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. 3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.   ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.   شروط إصدار التراخيص   نص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة. و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالف لأحكام هذا القانون. ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها. و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.

مشاركة :