50 ألف ريال الحد الأعلى لغرامة اقتحام المحميات دون ترخيص

  • 5/14/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تطبيق العقوبة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال ولا تقل عن ألفي ريال لمن يتعمد الدخول إلى المناطق المحمية دون تصريح، بشرط ألا يقترن ذلك بالشروع في أي مخالفة من مخالفات النظام، وفي حال اقترن ذلك بالشروع في أي مخالفة يعاقب من يقوم بذلك بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال. وبينت اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، أن الهيئة تنشئ قوة حماية من العاملين التابعين لها لحماية المناطق المحمية وتضع الهيئة لائحة تنظيمية لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويجوز للهيئة التعاقد مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة متى ما رأت ذلك مناسباً لحماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق المهام والواجبات الواردة في لائحة قوة الحماية، كما أنه لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله من قوة الحماية وفقاً لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية. وأفادت بأنه يجوز لأفراد قوة الحماية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإثبات المخالفة، كما أنه يجوز ضبط الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة والتحفظ عليها، ويتم تسليم الأسلحة والأدوات والمعدات والمركبات لأقرب مركز أمني، وتسلم الكائنات الحية المستخدمة في المخالفة لمراكز الإيواء التابعة للهيئة، كما يتم التحفظ على الوسائل المستخدمة في المخالفة إلى حين اكتساب حكم المحكمة المختصة أو قرار لجنة النظر في مخالفات النظام الصفة القطعية. ونصت اللائحة على أنه يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بصيد أو قتل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وبخاصة المها العربي والوعول والغزلان والنمر العربي بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو السجن بمدة لا تزيد على 30 يوما، أو مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة أو بها جميعا. وشددت اللائحة، على معاقبة من يقوم بصيد أو قتل الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض في المنطقة المحمية بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، كما يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بتلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت أو يحدث أي عمل له أثر غير حميد في الحياة الفطرية أو ممتلكات الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال. وبينت أنه يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بإتلاف سياج أو علامة حدودية أو عقم ترابي أو لوحة إرشادية أو يتعرض لكل أو بعض منها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، إضافة إلى معاقبة من يتلف أي نبات أو احتطابه أو رعيه أو حصده أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله في المنطقة المحمية، أو الزراعة أو التبعيل ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، وتطبيق ذات العقوبة على من يقوم في المنطقة المحمية بترك النفايات أو المخلفات أو رميها أو حرقها. وأوضحت اللائحة، أنه تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات صيد الحيوانات المهددة بالانقراض وبخاصة المها العربي والوعول والغزلان والنمر العربي، وعند استكمال إجراءات ضبط المخالفات تحيل الهيئة محاضر ضبطها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في المخالفة وإقامة الدعوى وفق نظامها أمام المحكمة المختصة، وفيما عدا ذلك من مخالفات تحال محاضر ضبطها للجنة المختصة.

مشاركة :