قالت حنان السهلاوي مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن العجز الكلي نتيجة إصابة في العمل يمنح المؤمن 100% من نسبة معاشه التقاعدي، مشيرة إلى أن المادة 19 من القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته أتاحت للمؤمن عليه فرصة الحصول على معاشه التقاعدي وبنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك إذا انتهت خدمته بسبب العجز الكلي نتيجة إصابة عمل. وأوضحت السهلاوي، أن عدد الطلبـــــات الواردة للجنــة الطبــية المختصة بنظر الحالة الصحية للمؤمن عليهم العاملين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي خلال عام 2015 هي (161) طلباً تم إثبات 107 حالات منها باعتبارها غير لائقة طبياً، بينما استقبلت اللجنة خلال 2014 نحو 174 حالة تم رفض 121 منها، وإثبات 45 حالة باعتبارها غير لائقة طبياً. وأشارت السهلاوي إلى أن هذه الحالة ليست هي الحالة الوحيدة التي تخول المؤمن عليه الحصول على هذه النسبة حيث يقر القانون حق ورثة المؤمن عليه المستحقين لمعاشه الحصول على 100% من معاش المتوفى في حال كانت الوفاة أيضاً ناتجة عن إصابة عمل، بالإضافة لذلك يستحق ورثته تعويضاً قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي. وأوضحت أن القانون عرف إصابة العمل بأنها الإصابة التي تحدث نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار. وقالت إن القانون يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، كما أن هذه الأوقات تدخل ضمن أوقات العمل الرسمية المحددة والثابتة لدى كل جهة عمل بالوثائق والمستندات الرسمية. وأوضحت السهلاوي أن الوفاة الطبيعية خلال العمل لا تعتبر في حكــم إصــابـــة العمل، وأن الــقانون عرف الوفاة الطبيعية بأنها الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل، ومن ثم فإن كل وفاة خارجة عن الإطار الذي حدده القانون لإصابة العمل تطبق عليه بقية أحكام القانون فيما يخص شروط الحصول على المعاش التقاعدي. وأوضحت أن القانون وضح العجز الكلي بأنه كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً،أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. ولفتت إلى أن هناك خطوطاً فاصلة بين العجز الكلي والجزئي حسب ما وضح القانون الذي عرف العجز الجزئي بأنه كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة في قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة. وبينت السهلاوي أن هناك حالة أخرى تتيح للمؤمن عليه الحصول على نسبة 100% من معاشة التقاعدي وهي قضاء المؤمن عليه لـ 35 سنة خدمة.
مشاركة :