اصدر معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، قرارين وزاريين رقم 704 لسنة 2015 ورقم 63 لسنة 2016، بشأن التفتيش الإداري والفني على أعمال الكاتب العدل، وتحديد رسوم الشهادات التي يطلبها المحامون ونشر القرارين في العدد الجديد من الجريدة الرسمية. ووفقا للقرار رقم 704 لسنة 2015 تتولى إدارة الكاتب العدل الإشراف على أعمال كاتب العدل العام والتفتيش الإداري والفني على أعماله، من خلال الإشراف على سير العمل الإداري والفني وانتظامه في جميع مكاتب الكاتب العدل العام، والتفتيش على اعمال الكاتب العدل العام وجميع البيانات التي تؤدي الى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها، بالإضافة الى مراقبة وفحص وتدقيق جميع أنواع المعاملات التي يختص بها الكاتب العدل العام والتي قام بإجرائها والتحقق من مدى قيامه بواجباته الإدارية والفنية، وفحص سجلات الكاتب العدل العام، والتفتيش على مدى صحة وسلامة اجراءات توثيق أو تحرير أو اثبات تاريخ المحررات العرفية وأية معاملات تدخل في اختصاصه وقام بإجرائها. ونص القرار على التحقق من مدى صحة وسلامة إجراءات توثيق أو تحرير أو إثبات تاريخ المحررات العرفية وأية معاملات تدخل في اختصاصه وقام بإجرائها، والتحقق من انضباطه في العمل وعنايته بعمل وسمعته ومظهره، ومدى التزامه بالدوام وعلاقته مع زملائه ومع المتعاملين. ووفقا للقرار يتم قياس أداء الكاتب العدل العام وفقا لنظام إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. وبموجب القرار رقم 63 لسنة 2016، تحدد الشهادات التي يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون، وهي شهادة إثبات قيد محامٍ مشتغل، وشهادة إثبات قيد محامي غير مشتغل، وشهادة لمن يهمه الأمر محام مشتغل، وشهادة لمن يهمه الأمر محام غير مشتغل، وشهادة ترخيص لفتح مكتب محاماة. ويستوفى عن كل شهادة من الشهادات المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القرار، رسم مقداره 100 درهم، ويلغى القرار الوزاري رقم 117 لسنة 1992 المشار اليه في القرار، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مشاركة :