المحكمة الإدارية: رفض دعوى للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل بالتفتيش على مكاتب المحامين

  • 3/2/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية أمس برفض الدعوى المقامة من رئيس جمعية المحامين المحامي البحرينية، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 الخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، وفي الموضوع بإلغائه، وذلك لانتفاء المصلحة الشخصية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأوراق المقدمة قد خلت مما يشير الى مصلحة المدعي الشخصية أو مركزه القانوني الذي مسه القرار فلم تُقدم المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه. كان المحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين قد أقام دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 64 لسنة 2017 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه «وزير العدل» الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر بديوي أنه الممثل القانوني لجمعية المحامين البحرينية، وأنه بصفته تلك تلاحظ له عدم مشروعية قرار وزير العدل المشار إليه، في شأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، إن المستقر عليه أن المصلحة تُعد شرطًا أساسيًا لقبول ثمة دعوى أو دفع، فحيث لا مصلحة لا دعوى، فالمصلحة في مثل هذه الدعاوى يجب أن تستند إلى حق تجب حمايته، أما المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء فهي ذات مفهوم أوسع من ذلك كثيرًا، فلا يشترط أن يكون المدعي صاحب حق مسه القرار المطلوب إلغاؤه بل يكفي أن يكون في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار المطعون فيه، بيد أنه مع اتساع شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، ثمة شروط ومواصفات يتعين توافرها في تلك المصلحة، سواء كانت أدبية أو مادية، حتى تغدو دعوى الإلغاء مقبولة، إذ يلزم أن تكون شخصية ومباشرة، وهو ما يعبر عنه بأن يكون المدعي في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرًا مباشرًا، ومن ثم لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار كما لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة مباشرة. وأشارت المحكمة إلى أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، فلا بد أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا وأن يكون في مركز قانوني ذاتي مسه القرار المطعون عليه حتى يتسنى له اللجوء الى القضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه، وقد خلت الأوراق من بيان شيء من ذلك، إذ لم تُقدم المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه، حيث ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، ويغدو الدفع الماثل في محله، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :