أعدت وزارة العمل تنظيمًا جديدًا لتشجيع منشآت القطاع الخاص على تدريب السعوديين الملتحقين بالمعاهد التدريبية الأهلية العتمده أو الحكومية من خلال احتساب المتدربين ضمن نسبة التوطين، وجهزت الوزارة اللائحة الجديدة التي سيتم البدء فيها قريبًا مع عدم الإخلال بالشروط العامة المطبقة لاحتساب العاملين السعوديين في نسب التوطين حيث يتم احتساب المتدربين من غير الموظفين (المتدرب) وفق ما يلي:- • أن تكون منشأة التدريب أهلية معتمدة رسميًا أو تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة. • ألا يقل الأجر الشهري للمتدرب (وفق سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) خلال فترة التدريب عن (2000) ريال. • ألا يكون المتدرب محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. *يحسب المتدرب في نسبة التوطين بنصف عامل سعودي لصالح الكيان المسجل لصالحه إذا كان أجره الشهري (2000) ريال. *يحسب المتدرب الذي يكون أجره الشهري أكثر من (2000) ريال وأقل من (4000) ريال، وفق المعادلة التالية: • النسبة المعتمدة تساوي حاصل (الأجر الشهري ناقصًا 2000) تقسيم 4000، مضافًا إليه نصف، ويعبر عنها رياضيًا كالآتي: النسبة المحتسبة = 0.5+ (الأجر الشهري - 2000)/4000. *يشترط لاحتساب المتدربين عدم تجاوز عددهم لدى الكيان نسبة (10%) عشرة بالمائة من عدد العاملين السعوديين فيه وما تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين، واستثناء من ذلك يحتسب أول متدرب حتى لو زاد عن نسبة (10%) عشرة بالمائة من عدد العاملين السعوديين. *يحسب المتدرب في نسبة التوطين بعامل سعودي واحد لصالح الكيان المسجل لصالحه إذا كان أجره الشهري لا يقل عن أربعة آلاف ريال ولا يخضع لنسبة العشرة بالمائة الواردة أعلاه.
مشاركة :