السجن 32 سنة لـ 5 إرهابيين اعتنقوا المنهج التكفيري وخططوا لاغتيال أحد ضباط المباحث

  • 7/19/2013
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ضد ثلاثة متهمين مدانين بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وقدح علماء الدين في المملكة، وكذلك علمهم وتسترهم على مخطط إرهابي لاستهداف واغتيال أحد كبار ضباط المباحث بالمنطقة الشرقية. وعقدت المحكمة على مدار الأسبوع الحالي عدة جلسات حكم فيها على 6 متهمين بأحكام ابتدائية بالسجن والمنع من السفر خارج المملكة وكذلك الحكم على أحد المتهمين بغرامة مالية. وقضت المحكمة بسجن متهم لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه لإدانته بتفسيق الدولة في نظامها الداخلي وتعاملاتها وحيازة أقراص حاسوبية تحتوي على عمليات انتحارية بقصد نشرها، وتسليم مبالغ مالية لأشخاص من أجل الخروج إلى العراق للقتال، ومحاولة جمع مبالغ أخرى لذلك الغرض وتأييده لمن يريد الذهاب للقتال في العراق، ومحاولة الذهاب لمواطن الفتنة لأجل القتال، وحيازته في منزله كمية من ذخيرة سلاحين رشاش ومسدس دون ترخيص. كما صدر حكم بحق متهم آخر بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال بناءً على المادة 81 من نظام الأحوال المدنية لثبوت إدانته بتسليم بطاقة الأحوال الخاصة به لأحد الأشخاص بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له وحيازته (cd). وحكم على متهم ثالث بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لإدانته بتستره على بعض المتهمين الذين ذهبوا للمشاركة في القتال الدائر بأفغانستان وعدم الإبلاغ عنهم وحيازته بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة. فيما صدر حكم ضد متهمين بسجن كل منهما 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت إدانتهما بانتهاج المنهج التكفيري والخروج لافغانستان وتمجيدهما لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك اسامة بن لادن وعلمهما بقيام أحد المطلوبين بالتخطيط لاستهداف أحد كبار ضباط المباحث بالمنطقة الشرقية وتأييدهما لهذا العمل واستعدادهما للتخطيط لقتل المعاهدين وقدحهما بالعلماء ووصفهم بأنهم أضل الناس. فيما صدر على شريكهم الثالث حكم بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لإدانته بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة، وتأييده لعمل تنظيم القاعدة ومحبته لعملهم وعلمه بالمخطط الذي سيستهدف أحد كبار ضباط المباحث بالمنطقة الشرقية وتستره على ذلك. وقد اعترض المدعي العام والمدعى عليهم جميعا على الأحكام الصادرة مطالبين بتقديم لائحة اعتراض، حيث تم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :