عمر الأحمد (أبوظبي) أكد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية للإمارة، نص على مجموعة من الشروط لابد من توافرها في حال رغب المؤمّن عليهم ضم مدة الخدمة السابقة وهي: أن يبدي المؤمّن عليه رغبته للصندوق في ضم مدة خدمته السابقة، وهو على رأس عمله لدى جهة عمله الجديدة، وأن يقدم طلب الضم قبل انتهاء خدمته الحالية، وألا تكون مدة الخدمة المراد ضمها قد انتهت، بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المكافأة، وأن يرد المؤمّن عليه قيمة المكافأة عن مدة الخدمة المراد ضمها في حال تسلمه لها، وأن تكون الخدمة المراد ضمها لاحقة لحصوله على جنسية الدولة. وأضاف أن مدة الخدمة هي كل مدة خدمة قضاها المؤمّن عليه بالعمل، وخضع خلالها لقانون التقاعد، وكذلك المدة التي يجوز له ضمها، أو تُضاف لها وفقاً لأحكام القانون. وأشار الصندوق إلى أنه لا يمكن البدء بإجراءات الضم لحين سداد الاشتراكات التقاعدية من قبل جهة العمل، كما أنه لا يمكن للمتقاعد ضم سنوات الخدمة بعد التقاعد. وفيما يخص رد مبلغ المكافأة المتسلم ذكر الصندوق أنه يحق للمؤمن عليه تقسيط تكلفة الضم كاملة للحصول على الموافقة النهائية، بما لا يتجاوز مدة 60 شهراً أو قبل بلوغ سن الإحالة للتقاعد، ويجوز تقسيط المبالغ المطلوبة كمقابل لضم مدد الخدمة السابقة وفق الأسس التالية: 1- تقسط كافة المبالغ المطلوبة كمقابل لضم مدد الخدمة السابقة للمؤمّن عليهم على (60) شهراً، ويجوز لطالب الضم رفع مقدار قسطه الشهري. ... المزيد
مشاركة :