المحكمة العليا الإستئنافية الأولى تؤيد الحُكم على أمين عام جمعية الوفاق بالسجن 9 سنوات

  • 5/30/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

صرح هارون الزياني المحامي العام بإن المحكمة العليا الإستئنافية الأولى، قد أصدرت اليوم حكمها اليوم 30/5/2016 في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام،والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، و أهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم إنتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية حيث قضت بقبول استئنافي النيابة والدفاع شكلا وفي الموضوع برفض استئناف الدفاع وقبول استئناف النيابة العامة بمعاقبته بالسجن سبع سَنَوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة بما مجموعه تسع سنوات. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وفي إطار تحقيقها؛ اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم. كما قامت باستجوابه في حضور محاميه، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة التي نظرت القضية على جلسات علنية في حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفي، ومكنت المحامين الحاضرين مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه، ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصياً وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث أصدرت حكمها المتقدم. كما يسمح النظام القضائي البحريني للمتهم الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

مشاركة :