المؤبد وإسقاط الجنسية عن 5 بحرينيين تخابروا مع إيران

  • 5/30/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ثبّتت محكمة الاستئناف في البحرين، السجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق 5 مواطنين بحرينيين أدينوا بالتخابر مع إيران. وقال المحامي العام، أحمد الحمادي ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية: محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها اليوم بتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أصدرت حكمها في نوفمبر الماضي بمعاقبة خمسة مدانين في قضايا إرهابية، حيث أصدرت حكمها حضوريا على المدانين الأول والثاني، واعتباريًا لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عنهم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة في أغسطس وسبتمبر 2014 سعيهم للتخابر مع (إيران)، ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المدانين الأول والثاني، أنهم تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، فيما حرض المدانون الثالث والرابع والخامس في القضية المدانين الأول والثاني على ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وقدموا لهما المساعدة بأن تولوا تسهيل سفرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم. وتمت إحالة ثلاثة مدانين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية البحرينية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف العليا الأولى في جلستها أمس. وكان المجلس الوطني البحريني بغرفتيه (النواب والشورى)، أوصى في جلسة استثنائية في يوليو 2013. بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، وفي فترة لاحقة صدر تعديل على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص على تجريد المدانين في الأعمال الإرهابية من الجنسية البحرينية. وعلى صعيد آخر صرح هارون الزياني المحامي العام بأن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى، أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية حيث قضت بقبول استئنافي النيابة والدفاع شكلا وفي الموضوع برفض استئناف الدفاع وقبول استئناف النيابة العامة بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة بما مجموعه تسع سنوات. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب. وفي إطار تحقيقها، اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم. كما قامت باستجوابه في حضور محاميه، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها لدعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح. وأقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة التي نظرت القضية على جلسات علنية في حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفي. ومكنت المحامين الحاضرين مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه. ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصياً وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث أصدرت حكمها المتقدم. كما يسمح النظام القضائي البحريني للمتهم الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

مشاركة :